المحقق النراقي
89
مستند الشيعة
الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : " نعم ، ويغسلها " ( 1 ) . وما يخالفه باثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار ( 2 ) شاذ متروك ، فلا يعارض ما مر ، مع أنها للعامة موافقة ( 3 ) ، كما ذكره شيخ الطائفة ( 4 ) وغيره ، فعلى التقية محمولة . وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرح به جماعة ( 5 ) . وفيه قول بالحاقها به لوجه ضعيف ( 6 ) . ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين الحرة والمملوكة ، لاطلاق النص . ، وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتع بها حقيقة كلام . الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول . فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الاجماع عن المعتبر والتذكرة ( 7 ) ، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة ( 8 ) ، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن ( 9 ) ، وهو ظاهر
--> ( 1 ) الكافي 3 : 177 ، الجنائز ب 48 ح 2 ، الفقيه 1 : 102 / 474 ، التهذيب 3 : 205 / 484 ، الإستبصار 1 : 486 / 1883 ، الوسائل 3 : 115 أبواب صلاة الجنائز ب 24 ح 2 . ( 2 ) أنظر الوسائل 3 : 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، 5 . ( 3 ) نقل ابن قدامة في المغني 2 : 364 عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري . . . تقديم العصبة على الزوج . ( 4 ) التهذيب 3 : 205 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : 311 والمحقق السبزواري في الذخيرة : 312 . ( 6 ) قال في الروض : 311 : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى : " وأصلحنا له زوجه " . ( 7 ) المعتبر 1 : 324 ، التذكرة 1 : 39 . ( 8 ) الخلاف 1 : 698 . ( 9 ) الفقيه 1 : 94 / 432 .